العلامة الحلي

51

تهذيب الوصول إلى علم الأصول

المخيّر والموسّع الأمر « 1 » الكلي ، وفي الكفاية فعل كل واحد يقوم مقام الآخر « 2 » ، فكأنّ التارك فاعل « 3 » ، أو يزاد في الحدّ « 4 » ( لا إلى بدل ) . ويرادفه الفرض ، والمحتوم ، واللازم . والمحظور : هو « 5 » الذي يذم فاعله . ويرادفه الحرام ، والمزجور عنه ، والمعصية ، والذنب ، والقبيح . والمندوب : هو الراجح فعله مع جواز تركه . وهو المرغب فيه ، والنافلة ، والمستحب ، والتطوع « 6 » ، والسنة ، والإحسان « 7 » . وأمّا المباح : فهو ما تساوى وجوده وعدمه . وهو الجائز ، والحلال ، والمطلق « 8 » . والمكروه : هو الراجح تركه ، ولا عقاب على فعله . ويطلق على الحرام وترك الأولى بالاشتراك .

--> ( 1 ) - لم ترد في أ ، ج : ( الأمر ) . ( 2 ) - في أ ، د : ( يقوم فعل كل واحد مقام الآخر ) . ( 3 ) - في أ ، ب : ( فكان التارك فاعلا ) . ( 4 ) - في د : ( التعريف ) بدل : ( الحدّ ) . ( 5 ) - في د : ( وهو ) . ( 6 ) - في أ : ( المتطوع ) . ( 7 ) - في د : ( الإحسان والسنة ) . ( 8 ) - في أ ، ج ، د : ( الطلق ) .